المحقق الحلي

59

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

أبوين وإخوة ، استحب للأب الطعمة دون الأم ، ولو خلف أبوين وزوجا ، استحب للأم الطعمة دون الأب . ولا يطعم الجد للأب ، ولا الجدة له ، إلا مع وجوده . ولا الجد للأم ولا جدتها ، الا مع وجودها . المرتبة الثانية : الأخوة والأجداد إذا انفرد الأخ للأب والأم ، فالمال له . فإن كان معه أخ

--> ( 1 ) باعتبار أن للزوج النصف وللأم الثلث وبقي سدس يستحقه الأب بالقرابة لا بالفرض . ( 2 ) أي للأب . ( 3 ) ولا جدّتها ، خ ل . ( 4 ) الضمير في « وجوده » للأب ، وفي « وجودها » للأم لأنه لا طعمة لاحد الأجداد إلا مع وجود من يتقرب به . ( 5 ) أي الأب والأم .